الوقائع المادية، ومنها وضع اليد وواقعة الاستثمار، يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.
ان وضع اليد وواقعة الاستثمار هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية