تقدير وقائع الدعوى وفهمها وترجيح أدلتها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز نقض هذا التقدير ما دام قائماً على أسباب سائغة وأدلة لها سند في الملف.
أن فهم الدعوى من حق محكمة الموضوع التي لها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام الاستخلاص مستساغا ومستندا إلى أدلة مقبولة وكافية ولها أصلها في الملف لان فهم الوقائع المبنية في الدعوى وتقدير أدلتها مرجعه محكمة الموضوع بدون معقب