لا يحق للخصم إجبار خصمه على إبراز ما تحت يده من مستندات، إلا إذا سلك الطريق الذي أجازه قانون البينات لطلب تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى واستوفى إجراءاته.
الاصل أ يتقدم الخصوم بمستنداتهم الى المحاكم وليس لهم أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في إياديهم إلا أن قانون البينات سوغ للخصم أن يطلب من خصمه تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى المادة 22 وما بعده منه اجراءات ذلك