• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند إنكار الخصم وجود دفاتر أو وثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي إثباتها، فإن عجز أُخضع الخصم لليمين المقررة قانوناً

إنكار الخصم لوجود دفاتر أو وثائق منتجة لديه يوجب تكليف المدعي بإثبات ذلك، فإذا عجز عن الإثبات انتقل الأمر إلى توجيه اليمين القانونية للخصم وفقاً للنص المحدد في قانون البينات.

نص الاجتهاد

وفي حال انكار الخصم وجود دفاتر ووثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي الاثبات وفقا للمادتين 21و22 من قانون البينات وفي حالة عجزه يحلف الخصم اليمين المنصوص عليها في المادة 22 المشار اليها