• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير نسبة المسؤولية ولا رقابة عليها متى أخذت بما ورد في الدعوى الجزائية إذا كان سليماً صالحاً للأخذ به

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد نسبة المسؤولية، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى وقائع الدعوى، ويجوز لها الأخذ بنسبة المسؤولية الواردة في الدعوى الجزائية إذا تبيّن لها سلامتها وصلاحيتها.

نص الاجتهاد

أن لمحكمة الموضوع بسلطتها التقديرية تحديد نسبة المسؤولية على ضوء معطيات الدعوى ولا رقابة عليها بذلك ولا معقب عليها فيما اذا أخذت بنسبة المسؤولية المحددة في الدعوى الجزائية طالما وجدتها سليمة وتصلح للأخذ بها