لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد نسبة المسؤولية، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى وقائع الدعوى، ويجوز لها الأخذ بنسبة المسؤولية الواردة في الدعوى الجزائية إذا تبيّن لها سلامتها وصلاحيتها.
أن لمحكمة الموضوع بسلطتها التقديرية تحديد نسبة المسؤولية على ضوء معطيات الدعوى ولا رقابة عليها بذلك ولا معقب عليها فيما اذا أخذت بنسبة المسؤولية المحددة في الدعوى الجزائية طالما وجدتها سليمة وتصلح للأخذ بها