• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الالتصاق لا تُقبل إلا إذا أُقيمت على جميع المالكين ذوي الصفة

دعوى الالتصاق لا تكون صحيحة إجرائياً ولا يُعتدّ بها ما لم تُقام بمواجهة كافة المالكين أصحاب الحق في العقار موضوع الالتصاق.

نص الاجتهاد

دعوى الالتصاق يجب أن تقام بمواجهة كافة المالكين