دعوى الالتصاق لا تكون صحيحة إجرائياً ولا يُعتدّ بها ما لم تُقام بمواجهة كافة المالكين أصحاب الحق في العقار موضوع الالتصاق.
دعوى الالتصاق يجب أن تقام بمواجهة كافة المالكين