• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة شروط المصالحة بين المضرور ومسبب الضرر لا تعفي المؤمن من التزاماته ضمن حدود عقد التأمين

مخالفة شروط عقد التأمين عند إجراء صلح بين مسبب الضرر والمضرور لا تُسقط التزام المؤمن بالتعويض أو بما التزم به تعاقدياً، ما دام الالتزام واقعاً ضمن حدود عقد التأمين.

نص الاجتهاد

المصالحة الجارية بين مسبب الضرر والمضرور وأن كان فيه مخالفة لبنود عقد التأمين الا أن هذه المخالفة لا تؤدي الى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وف حدوده