الاختصاص من النظام العام، فتملِك محكمة النقض إثارة الدفع به لأول مرة، كما تملكه من تلقاء نفسها دون انتظار تمسك الخصوم.
مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض كما يحق لهذه المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها