إذا نصّ التشريع على إخراج عقارات جهةٍ عامة من أحكام الإيجار على إطلاقه، فإن عقود استثمار تلك العقارات تُكيَّف كتراخيص إدارية صادرة عن جهة الإدارة، ولا تنطبق عليها القواعد الخاصة بعقود الإيجار.
ان اخراج عقارات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 1984/8/6 جاء مطلقا مهما كانت جهة الاستعمال فتعتبر عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي تراخيص صادرة عن جهة إداري لا تخضع لا حكام القوانين الخاصة بالإيجار