إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد إيجار دار للسكن، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم الصلح ولو كانت الدار مبنية على أرض زراعية.
ان اختصاص النظر في المنازعات الناجمة عن عقد إيجار دار السكن من اختصاص محاكم الصلح ولو كانت مبنية على أراض زراعية