• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح بالمنازعات الناشئة عن عقد إيجار دار السكن ولو كانت مقامة على أرض زراعية

إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد إيجار دار للسكن، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم الصلح ولو كانت الدار مبنية على أرض زراعية.

نص الاجتهاد

ان اختصاص النظر في المنازعات الناجمة عن عقد إيجار دار السكن من اختصاص محاكم الصلح ولو كانت مبنية على أراض زراعية