تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه يبرر إخلاء المأجور، ولا يَحول دون ذلك كون المستأجر متزوجاً من زوجتين.
كون المستأجر متزوج من زوجتين لا يحميه من اخلاء المأجور في حال تملكه دارا صالحة لسكناه