• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد الزوجات لا يمنع إخلاء المستأجر إذا كان يملك داراً صالحة لسكنه

تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه يبرر إخلاء المأجور، ولا يَحول دون ذلك كون المستأجر متزوجاً من زوجتين.

نص الاجتهاد

كون المستأجر متزوج من زوجتين لا يحميه من اخلاء المأجور في حال تملكه دارا صالحة لسكناه