يكفي لقيام سبب الإخلاء أن يملك المستأجر عقاراً صالحاً لسكناه، ولا يُشترط أن يكون هذا العقار مماثلاً للعقار المؤجر أو مشابهاً له في المواصفات.
لا يشترط في عقار المستأجر الذي تملكه تشابهه مع العقار المؤجر ويكفي كونه صالحا لسكناه