• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في العقار المملوك للمستأجر أن يكون صالحا للسكنى ولو لم يكن مماثلا للعقار المؤجر

يكفي لقيام سبب الإخلاء أن يملك المستأجر عقاراً صالحاً لسكناه، ولا يُشترط أن يكون هذا العقار مماثلاً للعقار المؤجر أو مشابهاً له في المواصفات.

نص الاجتهاد

لا يشترط في عقار المستأجر الذي تملكه تشابهه مع العقار المؤجر ويكفي كونه صالحا لسكناه