إذا خوّل النصّ الإداري المختص رئيس الجهة أو مديرها تسمية موظفين أو تفويضهم لتمثيلها أمام القضاء، فإن هذا التفويض يقوم مقام الوكالة الخاصة ولا يجوز اشتراط شكلٍ إضافي للتمثيل متى ثبتت الصفة بالتكليف أو التفويض.
قانون الحراج يخول مدير الحراج تسمية موظفين لتمثيله امام المحاكم وهذا التكليف لا يحتاج الى وكالة خاصة المناقشة: لما كان الحكم المنقوض سابقا يتضمن أن الاستئناف مقدم وموقع من (ع) بالوكالة عن رئيس مصلحة الحراج وان هناك كتابا مبرزا في دعوى اخرى يتضمن اظهار رأي مدير الحراج في توكيل السيد (ع) المذكور عن رئيس مصلحة الحراج في اللاذقية حال غيابه ولما كانت المادة 111من قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 66 والتاريخ 21/9/1953 تخول مدير الحراج تسمية موظفين او تفويضهم لتمثيله امام المحاكم وكانت محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا قبل أن تسأل ممثل الحراج الحاضر امامها عن هذه الناحية بحجة عدم توفر شروط الوكالة الخاصة . ولما كان لاموجب لتوفر شروط الوكالة بعد هذا النص الذي يكفي بموجبه تسمية الموظف او تفويضه ولما كان قول محكمة الاستئناف في حكمها الأصراري أن استدعاء الاستئناف مذيل بتوقيع يتعذر قراءته ينافي قولها في الحكم السابق أنه موقع من السيد (ع) كما أن ذهابها إلى اعتبار هذا الاستدعاء باطلا لعدم بيان المستدعي صفته الشخصية وسند الوكالة الذي يخوله تمثيل موكله في غير محله ايضا لان قد يبين في الاستدعاء المذكور انه وکیل رئيس مصلحة الحراج ولان المحكمة اطلعت على كتاب التفويض في دعوى اخرى وهو كاف في صحة التمثيل حسب نص المادة المذكورة كان الحكم الاصراري في غير محله