إذا كان نقل البضاعة الخاضعة للرقابة الجمركية يتطلب إجازة نقل، فإن التزام صاحبها لا يقتصر على الحصول على الإجازة بل يمتد إلى إعادة إبرازها مؤيدة بما يثبت وصول البضاعة إلى جهة المقصد؛ وإلا قامت المخالفة الجمركية الموصوفة بالتصدير تهريباً.
ان نقل مادة العدس ضمن النطاق الجمركي انما يحتاج الى اجازة نقل وعلى صاحب البضاعة اعادة تلك الاجازة بمشروحات تثبت وصولها الى بلد المقصد تحت طائلة الملاحقة بمخالفة التصدير تهريبا المناقشة: النظر في الطعن:من حيث أن كمية العدس محددة في ورقة الكشف الجمركي ولم يثبت الطاعن عكس ما ورد فيها بأي دليل.وحيث أن الادعاء ببطلان الكشف الجمركي ليس له أساس من القانون.وحيث ان التقادم في هذه القضية كما تحدده المادة (350) من قانون الجمارك القديم الذي وقعت المخالفة في ظله ولا مجال لتطبيق التقادم الجنحوي. وحيث ان الاجتهاد قد استقر على ان نقل العدس ضمن النطاق الجمركي انما يحتاج إلى إجازة نقل وعلى صاحب البضاعة إعادة تلك الإجازة بمشروحات تثبت وصولها إلى بلد المقصد تحت طائلة الملاحقة بمخالفة التصدير تهريباً وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد كلفت الطاعن بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد لكنه لم يمتثل لهذا التكليف وكل ما قال بأنه أوصل البضاعة إلى طرطوسوحيث ان تعليمات وزارة التموين تشترط معرفة الهيئة التي تم لها تسليم مادة العدس، والطاعن عجز عن الإثبات في هذه الناحية. مما يجعل أسباب الطعن غير واردة في القرار المطعون فيه.