إذا فصل الحكم الناقض في المسألة القانونية المتصلة بواقعة مطروحة في ذات الخصومة، وجب على المحكمة المحال إليها وعلى جهة النقض ذات العلاقة التقيد بما قضى به بوصفه حجية ملزمة في القضية نفسها، ولا يزول هذا الأثر بتعارضه مع اجتهاد آخر.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحداث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول