• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولاية القضاء العادي العامة مقيدة باختصاص المراجع التي يحددها القانون

ولاية القضاء العادي عامة في منازعات الأفراد، لكنها ليست مطلقة؛ فإذا نصّ القانون على مرجعٍ آخر مختص بنظر نزاعٍ معيّن وجب إعمال الاختصاص الخاص واستبعاد اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة ما بين الأفراد إلا أن ذلك منوط بأن لا تكون الأنظمة والقوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في مراجعات الأفراد حول خلافات معينة