ولاية القضاء العادي عامة في منازعات الأفراد، لكنها ليست مطلقة؛ فإذا نصّ القانون على مرجعٍ آخر مختص بنظر نزاعٍ معيّن وجب إعمال الاختصاص الخاص واستبعاد اختصاص القضاء العادي.
إن كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة ما بين الأفراد إلا أن ذلك منوط بأن لا تكون الأنظمة والقوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في مراجعات الأفراد حول خلافات معينة