دعوى انعدام الحكم تُرفع إلى المحكمة التي أصدرت القرار المعدوم عند انسداد سائر طرق الطعن، لأن الانعدام لا ينشئ طريق طعن جديداً ولا يغيّر الاختصاص، بل يقتصر على تقرير عدم وجود الحكم.
المحكمة مصدرة القرار المعدوم هي المختصة للنظر في دعوى انعدام الحكم إذا أغلقت أبواب الطعن الأخرى, وللخصوم الخيار إما أن يطعنوا أو أن يتقدموا إذا لم يكن قابلا للطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن الحكم لا وجود له