• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية محكمة الاستئناف على نطاق المسائل المستأنفة ولا يجوز لها الفصل في طلب لم يشمله الاستئناف

لا تملك محكمة الاستئناف أن تتناول أو تحكم في أي طلب أو مسألة لم تُطرح عليها بطريق الاستئناف، لأن ولايتها مقصورة على نطاق الطعن وحدوده.

نص الاجتهاد

أن سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي في طلب لم يرفع عنه استئنافا