لا تملك محكمة الاستئناف أن تتناول أو تحكم في أي طلب أو مسألة لم تُطرح عليها بطريق الاستئناف، لأن ولايتها مقصورة على نطاق الطعن وحدوده.
أن سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي في طلب لم يرفع عنه استئنافا