إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم وضع إشارة الدعوى، جاز لها أن تأمر باستدراك هذا الإجراء لأول مرة أمامها، ولا يقدح في حكمها أن تتدارك هذا النقص ما دام في محله الإجرائي.
جواز استدراك وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف يحق للمحكمة أن تكلف الجهة المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف لوضع إشارة الدعوى لأول مرة واستدراك ذلك في محله ولا يعيب حكمها هذا الاستدراك بل مطلوب منها ذلك