• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ الاشتراط لمصلحة الغير ما لم يتبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب هذا الحق

إذا تعاقد شخص باسمه واشترط التزاماً لمصلحة الغير وكانت له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط، جاز له أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه، ولا يُحصر حق المطالبة بالمنتفع إلا إذا نص العقد صراحة أو دلّ على انفراد المنتفع بهذا الحق.

نص الاجتهاد

يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك المناقشة: أسباب الطعن: 1 – كان على المحكمة بحث كافة الواقعات المطروحة فيها تسجيل حق الانتفاع لوالدة وشقيقة المدعى عليه الطاعن ودفع قيمة سند الأمانة. 2 – إن الثمن ركن أساسي من أركان عقد البيع والمدعي لم يدفع الثمن المنظم به سند أمانة لذلك فالعقد غير ناجز ومستوجب الفسخ. 3 – يجوز للمشترط تنفيذ إلزام معين لصالح الغير المادة /155/ ق.م والحكم المطعون فيه التفت عن هذه الواقعة بالرغم من إنذار المشتري بذلك الأمر الذي يجعل الحكم مشوب بعيب الاستخلاص الموجب للنقض. 4 – الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالشرط الجزائي كما أنه رفض الفسخ دون مبرر. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب تسجيل كامل العقار الموضوع بالمحضر 2016 حمص رابطة والذي سبق للمدعي أن اشترى نصفه في عام 1967 والنصف الآخر في عام 1984 والمدعى عليه الطاعن ممتنع عن تنفيذ هذا العقد رضاء وكانت هذه الدعوى. وحيث أن محكمة البداية المدنية في حمص قضت للمدعي بمطالبه وصدق قرارها استئنافاً تأسيساً على ثبوت البيع وأن المستفيد تبين من التعهد يمكنها مراجعة القضاء لتنفيذه. وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة المطعون بقرارها يبدو أنه غير سديد لا في القانون لأن المادة /155/ ق.م تنص يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. وحيث أن مصلحة المدعى عليه الطاعن ثابتة في طلب تسجيل حق الانتفاع على الجزء الشمالي لوالدته وشقيقته إذ أن ذلك يؤمن سكناً لهما كان الطاعن مجبراً على تأمين جزء منه في حال حاجتهما لهذا السكن. وحيث أن مقولة الحكم المطعون فيه بأنه بإمكان المتعهد لهما طلب تنفيذ هذا التعهد بشكل مستقل هي مقولة لا تتفق مع ما نصت عليه الفقرة /3/ من المادة /155/ ق.م والتي تنص ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك. وحيث أن التعهد المؤرخ في 30/7/1984 خال مما يشير إلى أن المنتفعين هما المكلفان بالمطالبة الأمر الذي يجعل استخلاص المحكمة حول هذه الواقعة جاء مشوباً بعيب الاستدلال الموجب للنقض. وحيث وان كان سند الأمانة قد تضمن أن القسطين الأخيرين يدفعا بعد تاريخ الفراغ في 10/7/1985 إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم علاقة هذا السند بالثمن المتفق عليه وكان ذلك يشكل غموضاً في العقد كان بإمكان المحكمة دعوة شاهدي العقد لاستجلائه لأنه في حال ثبوت علاقة السند بالثمن يصار إلى بحث مفاعيل الإنذارين الموجهين من الطاعن إلى المدعي والمتعلقين بطلب الفسخ وكان مقود المحكمة المطعون بقرارها عن ذلك بفرض حكمها للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.