يجوز نقل ملكية العقار المثقل بإشارة حجز احتياطي دون موافقة الحاجز، ولا يترتب على هذا النقل إهدار حقوقه أو المساس بها.
إشارة حجز احتياطي على العقار إمكانية نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز. يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون أن يؤثر ذلك على حقوق الحاجز.