لا يقدح في قيمة الاعتراف أمام منظمي الضبط ورود شهادة لاحقة من مختار القرية على نحو يخالفه، لأن محضر الضبط الحراجي يظل ذا حجية إلى أن يثبت تزويره.
لما كانت محكمة الاستئناف استندت في حكمها الاصراري الى شهادة مختار القرية بتصرف المستأنف عليه في الأرض منذ القديم, ولما كان اعتراف المذكور أمام منظمي الضبط لا تبطله شهادة هذا المختار لان لمثل هذا الضبط قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويره بمقتضي المادة 53 من قانون الضابطة الحراجية.