• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعى عليه عن جلسات الدعوى لا يعد قرينة على صحتها ما لم تؤيدها الأدلة الكافية

مجرد تخلف المدعى عليه عن الحضور لا ينشئ قرينة قانونية على صحة الادعاء، ولا يغني عن وجوب تقديم البينة الكافية لإثبات الدعوى.

نص الاجتهاد

ان غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لا ثباتها