مجرد تخلف المدعى عليه عن الحضور لا ينشئ قرينة قانونية على صحة الادعاء، ولا يغني عن وجوب تقديم البينة الكافية لإثبات الدعوى.
ان غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لا ثباتها