إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل أمرٌ يقدّره قاضي الموضوع بحسب ما يراه لازماً للفصل في الدعوى، ولا يُعاب عليه عدم إعادتها متى لم تظهر أسباب سائغة أو حاجة موضوعية تبرر ذلك.
إن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزم القاضي المذكور بإعادتها إذا لم تبين بأسباب سائغة ما يدعو لإعادتها