• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من سلطة قاضي الموضوع ولا يلتزم بإجرائها إلا إذا قام سبب سائغ يبررها

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل أمرٌ يقدّره قاضي الموضوع بحسب ما يراه لازماً للفصل في الدعوى، ولا يُعاب عليه عدم إعادتها متى لم تظهر أسباب سائغة أو حاجة موضوعية تبرر ذلك.

نص الاجتهاد

إن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزم القاضي المذكور بإعادتها إذا لم تبين بأسباب سائغة ما يدعو لإعادتها