الشرط الجزائي وسيلة لتقدير التعويض عند الإخلال بالالتزام، وليس قرينة على انفساخ العقد تلقائيًا، ويبقى تنفيذ العقد هو الأصل ما لم يقع إخلال يبرر تفعيله.
ان الشرط الجزائي لا يعتبر شرطا فاسخا والاصل أن ينفذ العقد وفق ما يوجبه حسن النية وأن هذا الشرط لا يعمل به الا عند الاخلال بالالتزامات