• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي لا يعد شرطا فاسخا ولا يعمل به إلا عند الإخلال بالالتزامات مع وجوب تنفيذ العقد بحسن نية

الشرط الجزائي وسيلة لتقدير التعويض عند الإخلال بالالتزام، وليس قرينة على انفساخ العقد تلقائيًا، ويبقى تنفيذ العقد هو الأصل ما لم يقع إخلال يبرر تفعيله.

نص الاجتهاد

ان الشرط الجزائي لا يعتبر شرطا فاسخا والاصل أن ينفذ العقد وفق ما يوجبه حسن النية وأن هذا الشرط لا يعمل به الا عند الاخلال بالالتزامات