لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الشهادة من حيث موضوعها، فلها قبولها أو استبعادها كلياً أو جزئياً بحسب ما تتكون به عقيدتها من أدلة الدعوى واطمئنانها إلى صدق الشاهد.
محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة الشهادات من حيث الموضوع، ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها، كما لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به أو أن تطرحها برمتها