إشارة الحجز المقيدة على صحيفة العقار تحمي حق صاحبها في مواجهة الغير وتمنع الإضرار به، لكنها لا تمنع بذاتها نقل ملكية العقار إذا لم يترتب على النقل مساسٌ بحقوق الحاجز أو انتقاصٌ من الضمان المقرر له.
من الممكن نقل ملكية العقار مثقلة صحيفته بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارة ودون أن يؤثر هذا التصرف على حقوق الحاجز