• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القاضي بوقف تنفيذ الحكم لمدة مؤقتة يعد تدبيرا وقتيا مستعجلا يقبل الاستئناف ولا يقبل الطعن بالنقض

الأوامر أو القرارات التي تقضي بوقف تنفيذ حكم لمدة محددة على سبيل التدبير المؤقت والعاجل تقبل الاستئناف، ويغدو قرار محكمة الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للنقض.

نص الاجتهاد

ان القرار القاضي يوقف تنفيذ حكم لمدة شهرين لا يعدو كونه تدبيرا مؤقتا يحمل طابع العجلة وهو بهذه الصفة يقبل الاستئناف وقرار هذه المحكمة مبرما لا يقبل الطعن بالنقض