الأوامر أو القرارات التي تقضي بوقف تنفيذ حكم لمدة محددة على سبيل التدبير المؤقت والعاجل تقبل الاستئناف، ويغدو قرار محكمة الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للنقض.
ان القرار القاضي يوقف تنفيذ حكم لمدة شهرين لا يعدو كونه تدبيرا مؤقتا يحمل طابع العجلة وهو بهذه الصفة يقبل الاستئناف وقرار هذه المحكمة مبرما لا يقبل الطعن بالنقض