إذا تملّك المستأجر عقاراً صالحاً لسكناه زالت عنه الحماية المقررة له، ونشأ للمؤجر/المالك حقٌّ في إقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك، ولا يرد التقادم على هذا الحق.
تقادم لا يشمل التقادم حق المؤجر في طلب التخلية لمجرد تملك المستأجر عقارا صالحة لسكناه ويعتبر غير محمي من الأخلاء وزالت عنه الحماية ونشأ حق للمؤجر و المالك بإقامة الدعوى عليه بطلب الاخلاء لعلة التملك ولا يشمل التقادم هذا الحق