• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأييد محكمة الدرجة الثانية للحكم المستأنف لا يوجب عليها تسبيباً خاصاً لهذا التأييد

تأييد محكمة الدرجة الثانية للحكم المستأنف لا يوجب عليها إيراد أسباب خاصة مستقلة ما لم تكن قد أنشأت قضاءً جديداً أو عدلت الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إذا أيدت محكمة الدرجة الثانية الحكم المستأنف فإنه من غير المتوجب عليها في حكمها أن تورد أسبابا خاصة لذلك