تأييد محكمة الدرجة الثانية للحكم المستأنف لا يوجب عليها إيراد أسباب خاصة مستقلة ما لم تكن قد أنشأت قضاءً جديداً أو عدلت الحكم المطعون فيه.
إذا أيدت محكمة الدرجة الثانية الحكم المستأنف فإنه من غير المتوجب عليها في حكمها أن تورد أسبابا خاصة لذلك