تبليغ بطاقة المطالبة لا يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا تم في موطن المطلوب تبليغه، وتصححته المتطلبات المتعلقة بالنظام العام بحيث يجوز التمسك بعيب التبليغ في أي مرحلة.
أن صحة تبليغ بطاقة المطالبة من النظام العام وأنه يتوجب على الموظف القائم بالتبليغ تم في موطن المطلوب تبليغه