• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تبليغ بطاقة المطالبة من النظام العام ويجب أن يتم التبليغ في موطن المطلوب تبليغه

تبليغ بطاقة المطالبة لا يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا تم في موطن المطلوب تبليغه، وتصححته المتطلبات المتعلقة بالنظام العام بحيث يجوز التمسك بعيب التبليغ في أي مرحلة.

نص الاجتهاد

أن صحة تبليغ بطاقة المطالبة من النظام العام وأنه يتوجب على الموظف القائم بالتبليغ تم في موطن المطلوب تبليغه