إذا كان محل النزاع تعويضاً عن عمل غير مشروع، فإن تقدير التعويض يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية حصراً، ولا يجوز إخضاعه لقانون آخر ما دام الأساس هو الفعل الضار.
ان تقدير التعويض عن العمل غير المشروع يجري وفق أحكام المسؤولية التقصيرية دون اعتداد لأي قانون آخر