• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض عن العمل غير المشروع يجري وفق أحكام المسؤولية التقصيرية دون اعتداد لأي قانون آخر

إذا كان محل النزاع تعويضاً عن عمل غير مشروع، فإن تقدير التعويض يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية حصراً، ولا يجوز إخضاعه لقانون آخر ما دام الأساس هو الفعل الضار.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض عن العمل غير المشروع يجري وفق أحكام المسؤولية التقصيرية دون اعتداد لأي قانون آخر