تقتصر القطعية في تقرير لجنة فحص الطعون على تحديد صلاحية الآلية للسير، بينما تخضع مشاهداته الأخرى لتقدير المحكمة ومناقشتها، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها بحسب اقتناعها، ما دامت قد أجرت رقابتها الموضوعية على الدليل.
ان تقرير لجنة فحص الطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاحية الآلية للسير من عدمها أما مشاهدات التقرير فتبقى خاضعة لمناقشة القضاء المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة استيراد كبين سيارة تهريبا، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم لجمركي بعدم المسائلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً لدى هذه المحكمة على ان تقرير لجنة فحص الطعون انما تنصرف إلى صلاحية الآلية للسير من عدمها، أما مشاهداته فتبقى خاضعة لمناقشة القضاء وتحت إشرافه.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد عينت خبرة في هذه القضية تحت إشرافها حيث جاء هذا التقرير نافياً لأي مخالفة. ولما كان الأخذ بهذا التقرير أو إهماله إنما هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه مما يجعل حكمها في محله القانوني ولا تنال أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.