لا يصح إصدار الحكم إلا إذا كان القضاة المشتركون في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، ويُستدل على حصول المداولة مجتمعين بتوقيعهم على مسودة الحكم.
القانون يشترط في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وأن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين