يبطل محضر المحاكمة إذا تخلفت فيه البيانات أو التواقيع الإلزامية التي يفرضها القانون، ويترتب على بطلانه بطلان الإجراءات اللاحقة في الدعوى، وكذلك الحكم الذي تأسس على محاضر باطلة.
أن محضر المحاكمة يعتبر سندا رسميا فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فأنه يفقد كيانه ويصبح باطلا مما تعتبر معه كافة الاجراءات الجارية في الدعوى باطلة لبطلان محاضر الجلسات والحكم المستند الى محاضر باطلة أيضا باطلا