لا يَصحّح بلوغُ الحدث سنَّ الرشد أثناء نظر الدعوى خصومةً كانت غيرَ صحيحة عند قيامها، متى كان يتعيّن اختصام وليّه والادعاء عليه ابتداءً. كما أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة مقيدٌ بإجراءات الإثبات الواجبة، فلا يجوز التعويل على شهادةٍ لم تُؤدَّ بعد اليمين المقررة قانوناً.
أن بلوغ الحدث سن الرشد أثناء سير المحاكمة لا يجعل الخصومة صحيحة ابتداء طالما أنه كان يتوجب دعوة وليه والادعاء ضده وحيث أنه وأن كان تقدير الأدلة ووزنها يعود لمحكمة الموضوع الا أن أخذ المحكمة بأقوال الشهود دون تحليفهم اليمين المنصوص عنها بالفقرة3من المادة77 بينات يعتبر مخالفا للقانون