• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عقد المقاولة التجاري بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية

عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وبكافة وسائل الإثبات القانونية، ولا يلزم لإثباته التمسك بالكتابة حصراً.

نص الاجتهاد

أن عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز أثباتها بالبينة الشخصية وبكافة وسائل الاثبات