عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وبكافة وسائل الإثبات القانونية، ولا يلزم لإثباته التمسك بالكتابة حصراً.
أن عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز أثباتها بالبينة الشخصية وبكافة وسائل الاثبات