إذا وُجهت الدعوى إلى شخص لا يملك صفة تمثيل المؤسسة قانوناً، كانت الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، وتلتزم المحكمة بإثارة صحة الخصومة والتمثيل من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام قبل بحث أي دفع آخر.
إن الذي يمثل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان أمام القضاء هو المدير العام وليس مدير فرع المؤسسة وإن اقامتها بمواجهة الأخير يجعل الدعوى مقامة على من لا يمكل حق التمثيل وإن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافرها قبل أي دفع أخر وذلك من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أمام هيئة المحكمين