يسأل الناقل عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال النقل البحري إلى غاية تسليمها تحت الروافع المحكمة، متى كان الضرر قد وقع ضمن هذه المرحلة من التنفيذ.
أن مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بالإرسالية خلال الرحلة البحرية حتى تسليم البضاعة تحت الروافع