لا يُعتبر المكان موطناً للشخص لمجرد وجوده فيه على فترات متقطعة؛ إذ يشترط في الموطن الإقامة العامة المستقرة التي تدل على اتخاذ المكان مركزاً عادياً للإقامة.
أن الموطن هو الذي يقيم فيه الشخص عامة مما يبني عليه أن وجود الشخص في مكان معين في فترات متقطعة لا يوجب اعتبار هذا المكان موطنا له بالإضافة الى موطنه الأصلي