• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموطن هو محل الإقامة المعتاد ولا يثبت بمجرد التردد على مكانٍ معين في فترات متقطعة

لا يُعتبر المكان موطناً للشخص لمجرد وجوده فيه على فترات متقطعة؛ إذ يشترط في الموطن الإقامة العامة المستقرة التي تدل على اتخاذ المكان مركزاً عادياً للإقامة.

نص الاجتهاد

أن الموطن هو الذي يقيم فيه الشخص عامة مما يبني عليه أن وجود الشخص في مكان معين في فترات متقطعة لا يوجب اعتبار هذا المكان موطنا له بالإضافة الى موطنه الأصلي