• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الناقل البحري بتسليم البضاعة وفق المواصفات الواردة في وثيقة الشحن ويضمن التعويض عن أي نقص أو عيب يطرأ عليها أثناء الرحلة البحرية

مسؤولية الناقل البحري تقوم عن كل نقص أو عيب يصيب البضاعة أثناء الرحلة البحرية، ما دام ملتزماً بتسليمها وفق المواصفات التي استلمها بموجب وثيقة الشحن.

نص الاجتهاد

أن الناقل البحري ملتزم بتسليم البضاعة وفق المواصفات التي استلمها بموجب وثيقة الشحن وبالتالي فهو مسؤول بالتعويض عن كل نقص أو عيب فيها حصل أثناء الرحلة البحرية