مسؤولية الناقل البحري تقوم عن كل نقص أو عيب يصيب البضاعة أثناء الرحلة البحرية، ما دام ملتزماً بتسليمها وفق المواصفات التي استلمها بموجب وثيقة الشحن.
أن الناقل البحري ملتزم بتسليم البضاعة وفق المواصفات التي استلمها بموجب وثيقة الشحن وبالتالي فهو مسؤول بالتعويض عن كل نقص أو عيب فيها حصل أثناء الرحلة البحرية