• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق إصابة العمل التعويض متى نشأت عن فعل خارجي مفاجئ وثبتت صلتها السببية بالحادث

استحقاق تعويض إصابة العمل يتوقف على ثبوت أن الإصابة نتجت عن سبب خارجي مفاجئ وعنيف، وعلى قيام رابطة سببية بين الحادث والإصابة.

نص الاجتهاد

الطارئ هو كل إصابة تنشأ عن فعل عنيف ومفاجئ بسبب خارجي على القاضي ليسوغ له الحكم للعامل بتعويضات الطارئ أن يتحرى الارتباط ما بين الإصابة والسبب المتولدة عنه هذه الإصابة .