استحقاق تعويض إصابة العمل يتوقف على ثبوت أن الإصابة نتجت عن سبب خارجي مفاجئ وعنيف، وعلى قيام رابطة سببية بين الحادث والإصابة.
الطارئ هو كل إصابة تنشأ عن فعل عنيف ومفاجئ بسبب خارجي على القاضي ليسوغ له الحكم للعامل بتعويضات الطارئ أن يتحرى الارتباط ما بين الإصابة والسبب المتولدة عنه هذه الإصابة .