في الجرائم المتلازمة التي تضم متهمين موقوفين وآخرين فارين أو مجهولي محل الإقامة، لا يجب أن يؤدي تأخر تبليغ بعض المتهمين إلى إرجاء محاكمة الموقوفين؛ لذا يجوز لقاضي الإحالة تفريق الإحالة بين الفئتين، ثم إحالة المتأخر تبليغهم بقرار منفصل لاحقاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1381 – على قاضي الاحالة إصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة. – يجب التفريق بالاحالة الى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين. أوجبت المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قاضي الاحالة أن يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة وعددت المادة 151 من نفس القانون الجرائم المتلازمة ومنها التي يشترك بارتكابها عدة أشخاص، وهذا ما جعل قضاة الاحالة يصدرون قرارات واحدة في اتهام عدة أشخاص اشتركوا في جريمة واحدة أو في جرائم متلازمة وأوجبت المادتان 160 ، 161 من قانون الأصول الجزائية تبليغ المتهم قرار قاي الاحالة ثم ارساله خلال أربع وعشرين ساعة من التبليغ الى سجن محكمة الجنايات مع ارسال أوراق الدعوى الى النيابة العامة وبما أن تبليغ المتهمين الموقوفين يتم خلال مدة قد تطول كثيراً وخصوصاً إذا كانوا مجهولي محل الاقامة أو فارين من وجه العدالة، كما أن حكم المواد 322 وما بعدها من القانون المذكور توجب اعطاء مهلة للمتهمين الفارين أو الذين لم يحضروا الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبليغ قرار الاتهام في محل الاقامة، كل هذا يجعل المتهمين الموقوفين في جرائم متلازمة إذا وجد فيها متهمون فارون أو مجهولو محل الاقامة يبقون في السن مدداً طويلة قبل البدء بمحاكمتهم انتظاراً لتبليغ بقية المتهمين غير الموقوفين. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه (لايسوغ أن يكون أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة، أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين). لهذا نرى تسهيلاً لسير العدالة أن على قضاة الاحالة في الجرائم المتلازمة التي يكون فيها متهمون موقوفون الى جانب متهمين فارين أو مجهولي محل الاقامة أن يعمدوا عند احتمال تأخر تبليغ هؤلاء المتهمين الى تفريق الاحالة الى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين وبين الفارين أو غير الموقوفين على أن يصار الى احالة هؤلاء بعد تبليغهم بقرار منفصل مع الاشارة الى الأوراق الأصلية التي رافقت المتهمين الموقوفين. (بلاغ وزارة العدل رقم 5 تاريخ 22 / 6 / 1957) وزير العدل