إذا وقع خلاف بين مؤسستين عامتين، وكان من طبيعة المنازعات الداخلة في اختصاص مجلس الدولة، فإن الفصل فيه يكون للقسم الاستشاري في الجمعية العمومية بمجلس الدولة بوصفه الجهة المختصة.
الخلاف ما بين المؤسستين العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الغذائية والكيماوية ينظر به القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدول