• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الخلاف بين المؤسسات العامة المعنية يعود إلى القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة

إذا وقع خلاف بين مؤسستين عامتين، وكان من طبيعة المنازعات الداخلة في اختصاص مجلس الدولة، فإن الفصل فيه يكون للقسم الاستشاري في الجمعية العمومية بمجلس الدولة بوصفه الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

الخلاف ما بين المؤسستين العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الغذائية والكيماوية ينظر به القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدول