تقدير الدليل الفني والأخذ بالخبرة أو طرحها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت الخبرة سليمة قانوناً وأصولاً.
إن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض، ما دامت الخبرة جاءت صحيحة وموافقة للقانون والأصول