• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع متى جاءت موافقة للقانون والأصول ولا رقابة لمحكمة النقض عليها

تقدير الدليل الفني والأخذ بالخبرة أو طرحها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت الخبرة سليمة قانوناً وأصولاً.

نص الاجتهاد

إن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض، ما دامت الخبرة جاءت صحيحة وموافقة للقانون والأصول