انعدام حق التعويض متى زال الضرر كاملاً قبل صدور الحكم في أساس الدعوى، لأن التعويض يفترض بقاء ضرر قائم أو أثر مالي غير مزال.
تسديد النواقص قبل صدور أي حكم بالأساس يعتبر الضرر قد أزيل بتمامه ولم يبق أي مجال لأي تعويض.