• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسديد النواقص قبل صدور أي حكم بالأساس يعتبر الضرر قد أزيل بتمامه ولم يبق أي مجال لأي تعويض

انعدام حق التعويض متى زال الضرر كاملاً قبل صدور الحكم في أساس الدعوى، لأن التعويض يفترض بقاء ضرر قائم أو أثر مالي غير مزال.

نص الاجتهاد

تسديد النواقص قبل صدور أي حكم بالأساس يعتبر الضرر قد أزيل بتمامه ولم يبق أي مجال لأي تعويض.