• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واختيار العقوبة التأديبية من سلطة مجلس التأديب بلا رقابة متى كان استخلاصه سائغاً

إذا كان استخلاص مجلس التأديب للوقائع وتقديره للأدلة وتحديده للعقوبة مستساغاً وله أصل ثابت في الأوراق، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك التقدير.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة واستخلاص العقوبة المناسبة هي من اطلاقات مجلس التأديب ولا رقابة عليها من قبل هذه المحكمة ما دام الاستخلاص مستساغا