إذا كان استخلاص مجلس التأديب للوقائع وتقديره للأدلة وتحديده للعقوبة مستساغاً وله أصل ثابت في الأوراق، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك التقدير.
أن تقدير الأدلة واستخلاص العقوبة المناسبة هي من اطلاقات مجلس التأديب ولا رقابة عليها من قبل هذه المحكمة ما دام الاستخلاص مستساغا