• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن قراراتهما عند ظهور مستندات جديدة تبرر إعادة النظر دون التقيد بقطعية القرار السابق

إذا أبرز الخصم مستندات أو وثائق جديدة تبرر إعادة النظر، جاز لرئيس التنفيذ وللمحكمة الاستئنافية الرجوع عن القرار السابق وعدم التقيد بقطعيته بالنسبة للوقائع أو الحالة التي تبدلت.

نص الاجتهاد

لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا ابرزت وثائق جديدة أو مستندات جديدة تبرر الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقيد بالقطعية للقرارات السابقة المناقشة: في الموضوع: لئن كان من المفروض على رئيس التنفيذ أن يتمسك بقراره المصدق استئنافاً إلا أن ذلك مقيد بعدم ابراز مستندات جديدة ووثائق حتى يصبح من حق رئيس التنفيذ مناقشة المطالب على ضوء الادلة الجديدة والوثائق المبرزة دون التقيد بالقرارات القطعية السابقة لأن تلك القطعية تنصرف إلى الحالات التي كانت عليها في ذلك الحين فإن تبدلت الحالة فإنه لا بد من المناقشة دون التقيد بالقرارات السابقة. وبما أن من الثابت على ان قراراً قد صدر من محكمة الاستئناف المدنية الثالثة متضمناً بتصديق قرار رد طلب الحجز المقدم من المستأنف عليه. وبما أن هذه المحكمة التي فسخت القرار الصادر عن رئيس التنفيذ تستطيع الرجوع عن قرارها تأسيساً على أنه ابرز وثائق جديدة ومستندات تبرر للمحكمة الحق بالرجوع عن قراراتها السابقة. وبما أن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ موضوع الاستئناف لم يراع هذه الخاصة. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف موضوعاً والمثابرة على التنفيذ.