• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا كانت الدعوى عقارية أو متعلقة بحق عيني

إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُوضع إلا في الدعاوى العقارية أو الدعاوى التي تنصب على حق عيني؛ أما إذا كانت الدعوى لا تتعلق بعقار ولا بحق عيني فلا يجوز وضعها.

نص الاجتهاد

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا لم تكن الدعوى عقارية أو تتعلق بحق عيني. إذا كانت الدعوى ليست عقارية ولا تنصب على طلب حق عيني فلا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.