إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُوضع إلا في الدعاوى العقارية أو الدعاوى التي تنصب على حق عيني؛ أما إذا كانت الدعوى لا تتعلق بعقار ولا بحق عيني فلا يجوز وضعها.
وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا لم تكن الدعوى عقارية أو تتعلق بحق عيني. إذا كانت الدعوى ليست عقارية ولا تنصب على طلب حق عيني فلا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.