المنازعات المتعلقة بالاعتداء على حق الملكية، وكذلك طلبات التعويض عن الضرر الناجم عن فعل غير مشروع، تدخل في اختصاص القضاء العادي.
ان القضاء المختص في كل منازعة تتعلق بالاعتداء الواقع على حق الملكية والتعويض عن الضرر الذي يسببه الفعل غير المشروع هو من اختصاص القضاء العادي