• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في منازعات الاعتداء على حق الملكية والتعويض عن الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع ينعقد للقضاء العادي

المنازعات المتعلقة بالاعتداء على حق الملكية، وكذلك طلبات التعويض عن الضرر الناجم عن فعل غير مشروع، تدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان القضاء المختص في كل منازعة تتعلق بالاعتداء الواقع على حق الملكية والتعويض عن الضرر الذي يسببه الفعل غير المشروع هو من اختصاص القضاء العادي